الاثنين، 13 ربيع الأول 1433 - Monday, 06 February 2012
المسألة المنبرية
و هي أنه عليه السلام سئل و هو على المنبر عن بنتين و أبوين و زوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا و هذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على العول و هو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن و للأبوين الثلث و للبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لأن الثلث و الثلثين تم بهما المال فمن أين يؤخذ الثمن فمن نفى العول قال إن النقص يدخل على البنتين.الفريضة من أربعة و عشرين للزوجة ثمنها ثلاثة و للأبوين ثلثها ثمانية و الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة و من أثبت العول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الأربعة و العشرين ثلاثة تصير سبعة و عشرين للزوجة منها ثلاثة و للأبوين ثمانية و للبنتين ستة عشر و الثلاثة هي تسع السبعة و العشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا. قال ابن أبي الحديد : هذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة و اقتضبه ارتجالا«اه».
سيد الوصيين و أول أئمة المسلمين و خلفاء الله في العالمين بعد سيد المرسلين محمد صلىاللهعليه وآله.